القاضي النعمان المغربي

465

دعائم الإسلام

فصل ( 5 ) ذكر القضايا في الحدود ( 1648 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ( ص ) أن رجلا رفع إليه وذكر له أنه سرق درعا ( 1 ) وشهد عليه الشهود فجعل الرجل ينشد عليا ( ص ) في البينة ويقول : والله ( 2 ) لو جئ به إلى رسول الله ( صلع ) ما قطع يدي أبدا ، قال علي : ولم ذلك ؟ قال : يخبره ربه عز وجل أني برئ فتنفعني براءتي ، فلما رأى علي ( ص ) مناشدته دعا الشاهدين فناشدهما وقال : إن التوبة قريب فاتقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلما فلم ينكلا ، فقال : يمسك أحدكما يده ويقطع الاخر ، فلما قال ذلك دخلا في غمار ( 3 ) الناس فهربا من بين يديه ، يعني ولم يتما الشهادة ولم يثبتا ، فقال عليه السلام : من يدلني على الشاهدين الكاذبين أنكل بهما ( 4 ) . ( 1649 ) روينا عن رسول الله ( 5 ) ( صلع ) أنه قال : ادرءوا الحدود بالشبهات وأقيلوا الكرام ( 6 ) عثراتهم إلا في حد من حدود الله . ( 1650 ) وعنه ( صلع ) أنه قال : إذا كان في الحد لعل وعسى فالحد معطل . ( 1651 ) وعن علي ( ع ) أنه أتى بامرأة وجدت مع رجل يفجر بها ،

--> ( 1 ) س - ذرعا . ز ، ع ، ط ، د ، ى - درعا . ( 2 ) ى حذ ( والله ) . ( 3 ) حش ى - غمار الناس جماعتهم . ( 4 ) ز ، ى ، ع ، د - أنكلهما ، ط ، س ، أنكل ( كما في س ) بهما . ( 5 ) س - وعنه عن رسول الله . ( 6 ) س ، د ، ع - الكرام . ى ، ط ، ز ، كرامكم .